وحدة التربية الاقتصادية والمالية
الدرس الثاني/ العقود العوضية: الخصائص والمقاصد
أولا:مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها :
ا – مفهوم العقد : العقد لغة هو الربط المحكم المتين بين طرفي الشيئين.
وشرعا/هو اتفاق بين شخصين راشدين ينشأعنه التزام إرادي حر من الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون.
ب- مفهوم عقد المعاوضة : هو العقد الذي ينشأعنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.
ج- الأصل في العقود : هو وجوب الوفاء بها ما دامت مشروعة وحسب رضى الطرفين ولا يجوز الاخلال بها للآية الأولى من سورة المائدة (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود).
ثانيا: أنواع العقود العوضية وخصائصها: ...............العقود العوضية عامة على أربعة أنواع:
1-عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع نموذجا):
البيع هو(:مبادلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا)
-حكمه-: جائزشرعا للأدلة الشرعية الكثيرة قال تعالى(وأحل الله البيع وحرم الربا)-
أركانه وشروط كل ركن:
1- العاقدان /ويشترط فيهما-التمييز-الرشد-الاختيار –الملك الصحيح. /2- المعقود عليه(المحل)وشروطه-الطهارة-وجود المنفعة-كونه معلوما-القدرة على التسليم والتسلم-كونه غير منهي عن بيعه. /*3- الصيغة وهي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضى.*/
خصائصه: 1- كونه ملزما للمتعاقدين -2- ناقل للملكية بين الطرفين - 3-رضائي -4- عوضي.
2-عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن (نموذج عقد الكراء):
تعريف الكراء هو
عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أوعقارمدة محددة بعوض محدد).-حكمه/ الجواز شرعا للأدلة الشرعية الكثيرة.
-أركانه وشروط كل ركن:
1- العاقدان ويشترط فيهما نفس الشروط السابقة في البيع.
2- منفعة العين المكتراة: ويشترط كونها - معلومة - مباحة - مقدورا على تسليمها.
3- سومة الكراء: وشرطها أن تكون مالا معلوم القدر والصفة.................
خصائصه:
1- ملزم للمتعاقدين 2- نفعي لاتصرفي 3– مقيد بزمن مشاهرة أو وجيبة 4- مقيد بمنفعة العين المكتراة 5- رضائي 6- عوضي.
3-عقد مبادلة المال بعمل(نموذج عقد الاجارة):
والاجارة( هي التي يكون المعقود عليه فيها عملا معلوما مقابل أجرة محددة.)
-أركانها وشروط كل ركن:
1-العاقدان ويشترط فيهما الشروط السابقة.
2-الأجرة: ويشترط فيها - كونها معلومة القدر أو العدد - معلومة الأجل زمنا أو عملا
3- العمل:وشرطه كونه مباحا لامحرما ولا واجبا.
- خصائصه:
1- أنه ملزم للمتعاقدين 2- التبعية فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر. 3- رضائي 4-عوضي.
4-عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (نموذج عقد شركة القراض):
شركة القراض هي (عقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من شريك والعمل من الشريك الآخر). وحكمها/ الجواز.............
.أركانها :1- الشريكان أو الشركاء 2- المعقود عليه(المال والعمل) 3- الصيغة.
شروطها:
- كون رأس المال نقدا جار به العمل وقت العقد - عدم اشتراط أحد الشريكين لنفسه ربحا ينفردبه – كون رأس المال محدد المقدار
– عدم تحديد أجل معلوم للعمل في مال القراض – عدم اشتراط ضمان رأس المال
- خصائصه:← 1- أنه استثماري 2- غير مقيد بزمن 3- عوضي...........................
ثالثا : مقاصد العقود العوضية :
- مقاصد تربوية: كوجوب الوفاء- وتكسب المسلم خلق العفة باعتبار أن العقد وثيقة تثبت حق الغير.
2-مقاصد تنظيمية: حيث استطاع التتشريع المالي الاسلامي أن يؤسس بواسطتها أنشطة اقتصادية متعددة.
3-مقاصد حقوقية: تحفظ حقوق المتعاملين بفضل القيمة الاثباتية التي تتميز بها.
4-مقاصد اقتصادية: حيث ازدهرت بفضلها المعاملات المالية بين الناس والحركة الاقتصادية .وبرزت أنواع جديدة من المعاملات.
5-مقاصد تنموية: بحيث يجب على كل مسلم أن يتفقه في فقه الأموال وخاصة العقود العوضية ليسهم في تنمية بلده وأمته وينفع البشرية جمعاء
رابعا : كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج في المحيط الاقتصادي: يجب على المسلم :
- تعلم كل أحكام العقود العوضية المحتاج إليها قبل التصدي لكسب الرزق.
-الاستعانة بأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود لتجنب الاضرار بنفسه والغير.
- تعميق الدراسة لفقه الأموال عموما ولفقه العقود خصوصا ودراسة العلوم المتصلة بهذا المجال لاكتسلب الخبرة في التجارة وفقه العلم.
- توظيف وتطبيق أحكامها في إنشاء عقود تخدم مقاصد الإسلام في تنمية الأموال وحفظ الحقوق...والله أعلم.